الخيـار فـي البيـع ـ دراسة فقهية مذهبية

  • أ. د/ سعاد سطحي جامعة قسنطينة
  • أ.د/ نصر سلمان جامعة قسنطينة

Résumé

الأصل في العقود أن تبنى           على التراضي من قبل المتعاقدين، وهذا الرضا لا يتجسد حقيقة إلا إذا اشترط الخيار في بعض الأحيان، وذلك لكي يكون كل من المتعاقدين على بينة من أمره فيما يقدم عليه من إتمام وإبرام العقد، أو العدول عنه، وذلك بحسب ما يراه من مصلحة راجحة لديه، هذا وقد فصل فقهاء المذهب المالكي في مسائل الخيار المتعلقة بالبيع وفق أصولهم الاستنباطية، والتي سنحاول أن نبسط القول فيها من خلال هذا البحث.

  

En principe, les contrats sont fondés sur la satisfaction des deux parties. Parfois, ce contrat ne peut être concrétisé qu’à la présence du choix. Cela est pour que les deux parties soient sûres des étapes et de la signature du contrat ou bien se renoncer. L’intérêt du contractuel est pris en considération. Ainsi, les juristes malkites ont tranché les questions relatives au choix de la vente selon leurs fondements juridiques. Nous tenterons à travers cette recherche parler de ces questions.

Références

( ) القاموس المحيط: الفيروزأبادي، دار الكتاب العربي، مادة: "الخير"،2/25، والمصباح المنير: الفيومي، دار القلم. بيروت، لبنان، مادة:"خير"، 253، ولسان اللسان تهذيب لسان العرب، تمّ تهذيبه بعناية المكتب الثقافي لتحقيق الكتب بإشراف الأستاذ عبد الأعلى مهنا، ط 1 : 1413 ه‍/1993 م. دار الكتب العلمية. بيروت. لبنان.مادة : "خير"،1/378، والمعجم الوسيط، قام بإخراجه الدكتور إبراهيم أنيس والدكتور : عبد الحليم منتصر وعطية الصوالحي ومحمد خلف الله أحمد وأشرف على الطبع حسن علي عطية ومحمد شوقي أمين. ط 2.مادة : "خير"، 1/264.
( ) شرح حدود ابن عرفة: الرصاع ، ط 1 : 1993 م. تحقيق د. : محمد أبو الأجفان، والطاهر المعموري. دار الغرب الإسلامي. 1/365، ومواهب الجليل لشرح مختصر خليل: الحطاب، ط 3 : 1412 هـ/1992 م، دار الفكر، 4/409.
( ) لسان اللسان، مادة : "بيع" 1/120 ومختار الصحاح: الرازي، ط : 1401 هـ/1981 م. دار الفكر. بيروت. لبنان. مادة : "بيع" 71، والمعجم الوسيط، 1/79، ومعجم مقاييس اللغة، مادة : "بيع" 1/327، والقاموس المحيط، مادة : "باعه" 3/8.
( ) شرح حدود ابن عرفة، 1/330، ومواهب الجليل، 4/222.
( ) المصادر السابقة مع الثمر الداني شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني : الآبي، مكتبة رحاب. الجزائر.، 495.
( ) فقه الرسالة متنا ونظما وتعليقا: الدرقاش، ط 1 : 1409 هـ/1989 م. دار قتيبة، بيروت، 294.
( ) الكافي في فقه أهل المدينة المالكي: ابن عبد البر، ط 2 : 1400 ه‍/1980 م، تحقيق وتقديم الدكتور: محمد محمد أحيد ولد ماريك الموريتاني، مكتبة الرياض الحديثة. البطحاء.، 2/701، ومواهب الجليل، 4/409، والمقدمات الممهدات لبيان ما اقتضته رسوم المدونة من الأحكام الشرعيات والتحصيلات المحكمات لأمهات مسائلها المشكلات ـ بهامش المدونة: ابن رشد الجد، دار الفكر ، 3/223، وبداية المجتهد ونهاية المقتصد: ابن رشد الحفيد ط 2 : 1402 هـ/1983 م. تحقيق وتصحيح: محمد سالم محيسن، وشعبان محمد إسماعيل، مكتبة الكليات الأزهرية، 2/235، وجواهر الإكليل جواهر الإكليل شرح العلامة خليل في مذهب الإمام مالك إمام دار التنزيل: الآبي، ط: دار الفكر.، 2/34،و أقرب المسالك إلى موطأ الإمام مالك: محمد التهامي ط:1400ه‍/1988م.وزارة الأوقاف المغرب. ، 318 ، والمعونة على مذهب عالم المدينة مالك بن أنس: عبد الوهاب، تحقيق ودراسة : حميش عبد الحق، المكتبة التجارية مصطفى أحمد الباز ، 2/1042.
( ) الكافي، 2/701.
( ) الكتاب يقصد به المدونة.
( ) الذخيرة: القرافي، ط 1 : 1994 م. دار الغرب الإسلامي 5/31.
( ) جواهر الإكليل 2/34، وأقرب المسالك إلى موطأ الإمام مالك، 318.
( ) الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني: النفراوي، ط : دار الفكر، لبنان، 2/90.
( ) القوانين الفقهية: ابن جزيء ، ط : 1344 هـ/1926 م، قام بنشره عبد الرحمن بن حمدة اللزام الشريف، ومحمد الأمين الكتبي بتونس، 263.
( ) الجامع الصحيح: البخاري، ط : 1407هـ / 1987 م، دار ابن كثير ، بيروت، لبنان. كتاب البيوع، باب : "ما يكـره من الخداع في البيع"، 4/337، وكتاب الحيـل، باب : "ما ينهـى من الخداع في البيوع"، 12/336، والسنن: أبو داود، دار الكتاب العربي. بيروت. لبنان.كتاب البيوع، باب : في الرجل يقـول في البيـع : "لا خلابـة"، 2/104-105، والسنن: الترمذي، حققه وصححه عبد الرحمن محمد عثمان. دار الفكر. بيروت. كتاب البيوع، باب : "ماجاء فيمن يخدع في البيع"، 2/361، والسنن: ابن ماجه، دار الكتاب المصري. القاهرة. ودار الكتاب اللبناني. بيروت.كتاب الأحكام، باب : "الحجر على من يفسد ماله"، 2/788.
( ) البخاري، كتاب البيوع، باب : "البيعان بالخيار ما لم يتفرّقا" 4/328، ومسلم: الجامع الصحيح، كتاب البيوع، باب : "خيار المجلس للمتبايعين" 3/1163، وأبو داود كتاب البيوع، باب : "خيار المتبايعين، 2/99.
( ) جواهر الإكليل، 2/34.
( ) الذخيرة، 5/23.
( ) المقدمات، بهامش المدونة، 3/225..
( ) مواهب الجليل، 4/409، وجواهر الإكليل، 2/34.
( ) الإشراف على مسائل الخلاف: عبد الوهاب، مطبعة الإرادة، 1/249، والفواكه الدواني، 2/90، والقوانين الفقهية، 264، وشرح الزرقاني للموطـإ، ط : 1399 هـ/1979 م، مكتبة الكليات الأزهرية.
3/137، والمقدمات، 2/565، والذخيرة، 5/20، ومواهب الجليل، 4/409.
( ) الفواكه الدواني، 2/91، ومحمد التهامي : أقرب المسالك إلى موطأ الإمام مالك، 318.
( ) الفواكه الدواني، 2/91.
( ) الذخيرة،5/22، وشرح الزرقاني للموطإ،2/138، ومواهب الجليل، 4/410، وبداية المجتهد،2/194.
( ) شرح الزرقاني للموطإ، 3/137، والمقدمات، 2/565، والذخيرة، 5/22، وبداية المجتهد، 2/194.
( ) الموطأ، كتاب البيوع، باب : "ما ينهى عنه من المساومة والمبايعة"، 476. والبخاري، كتاب البيوع، باب: "لا يبيع على بيع أخيه ولا يسوم على سوم أخيه حتى يأذن له أو يترك"، 4/352 بالفتح- ومسلم، كتاب البيوع، باب : "تحريم بيع الرجل على بيع أخيه، وسومه على سومه"، 3/1154
( ) المقدمات، 2/265.
( ) المصدر السابق، والذخيرة، 5/22، والزرقاني، شرح الزرقاني للموطإ، 3/137، وبداية المجتهد، 2/195.
( ) أبو داود، كتاب السنة، 2/259.
( ) المقدمات، 2/565، والذخيرة، 5/22-23، وشرح الزرقاني للموطإ، 3/137، وبداية المجتهد، 2/194.
( ) أبو داود، كتاب البيوع، باب : "خيار المتبايعين"، 2/99، والترمذي، كتاب البيوع، باب: "ما جاء في البيعان بالخيار ما لم يتفرقا"، 2/360.
( ) شرح الزرقاني للموطإ، 2/138، والذخيرة، 5/22.
( ) الذخيرة، 5/22، وشرح الزرقاني للموطإ، 2/138، ومواهب الجليل، 4/410، وبداية المجتهد، 2/194.
( ) الذخيرة، 5/22.
( ) بداية المجتهد، 2/235.
( ) القوانين الفقهية، 263.
( ) جواهر الاكليل 2/ 34-35، والفواكه الدواني، 2/90، وبداية المجتهد، 2/236، والكافي، 2/701 والقوانين، الفقهية، 263، والذخيرة، 5/24.
( ) الفواكه الدواني، 2/90، والذخيرة، 5/27.
( ) مواهب الجليل، 4/410-411، والفواكه الدواني، 2/90، والكافي، 2/702.
( ) أسهل المدارك، 2/287، والفواكه الدواني، 2/91، والذخيرة، 5/28، ومواهب الجليـل، 4/417، والمقدمات، 3/242، والمعونة، 2/1048، والقوانين الفقهية، 264، والكافي، 2/702، وجواهر الإكليل، 2/35.
( ) الإشراف، 1/249.
( ) الذخيرة، 5/31.
( ) الفواكه الدواني، 2/91، والذخيرة، 5/26.
( ) القوانين الفقهية، 257، وأسهل المدارك، 2/287.
( ) المصدران السابقان.
( ) الإشراف، 1/269.
( ) المصدر السابق، 1/268.
( ) بداية المجتهد، 2/237، والكافي، 2/703، وأسهل المدارك، 2/287، والقوانين الفقهية، 264، والفواكه الدواني، 2/92، وجواهر الإكليـل، 2/37، والمقدّمـات، 3/243-244، والمعونـة، 2/1048.
( ) أبو داود كتاب البيوع، باب : "فيمن اشترى عبداً فاستعمله، ثم وجد به عيبا"، 2/105، والترمذي،كتاب البيوع، باب : "فيمن يشتري العبد، ويستغله، ثم يـجد بـه عيبا"، 2/376-377، وابن ماجه، كتاب التجارات، باب : "الخراج بالضمان"، 2/754.
( ) فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك2/42.
( ) البخاري، كتاب البيوع، باب : "النهي للبائع أن لا يحفل الإبل والبقر والغنم وكل محفلة". 4/361، ومسلم، كتاب البيوع، باب: "حكم بيع المصراة"، 3/1158-1159، والنساني، كتاب البيوع، باب: "النهي عن المصراة : وهو أن يربط أخلاف الناقة، أو الشاة، وتترك من الحليب يومين والثلاثة، حتى يجتمع لها لبن، فيزيد مشتريها في قيمتها لما يرى من كثرة لبنها"، 7/290، والمسند:الحميدي، تحقيق : حبيب الرحمن الأعظمي. عالم الكتب. بيروت. 2/446 رقم : 1028، ومصابيح السنن: البغوي، ط 1 : 1407 ه‍ / 1987م. دار المعرفة. بيروت لبنان. 2/326 رقم : 2079.
( ) بداية المجتهد، 2/198.
( ) الإشراف، 1/267، والقوانين الفقهية، 256، وبداية المجتهد، 2/198.
( ) القوانين الفقهية، 256.
( ) بداية المجتهد، 2/199-200، والقوانين الفقهية، 256.
( ) الذخيرة، 5/53، والقوانين الفقهية، 257.
( ) الذخيرة، 5/90 و112.
( ) المصدر السابق.
Publiée
2015-03-01
Comment citer
سطحي, أ. د/ سعاد; سلمان, أ.د/ نصر. الخيـار فـي البيـع ـ دراسة فقهية مذهبية. Sciences humaines, [S.l.], v. 39, mars 2015. ISSN 1112-3176. Disponible à l'adresse : >https://revues.univ-biskra.dz/index.php/sh/article/view/1662>. Date de consultation : 19 avr. 2024