المركز القانوني لرئيس المجلس الشعبي البلدي بين الاستقلالية المحلية والتبعية للسلطة الوصية

  • يعيش تمام آمال جامعة بسكرة

Résumé

لا يمكن لرئيس المجلس الشعبي البلدي باعتباره ممثل الإدارة المحلية–البلدية- ومظهر من مظاهر تكريس مبدأ الديمقراطية القيام بالدور المنوط به ما لم تكن له من الاستقلالية القانونية والمادية ما يسمح له بتحقيق ذلك، والتي تعد ركنا أساسيا للتسيير المحلي.

        غير أن هذه الاستقلالية قد تؤدي أحيانا إلى سوء استخدامها والحياد عن الإطار القانوني لها، الأمر الذي يفرض ضرورة وجود آلية رقابية لعدم تجاوز هذه الحدود.

        وهنا تثار إشكالية التوفيق بين استقلالية رئيس المجلس الشعبي البلدي للقيام بمهامه من جهة، و بين ضرورة خضوعه لرقابة الجهة الوصية لضمان عدم حياده عن هذه المهام من جهة أخرى.

 

Résumé :

 

         Le  président du Conseil Populaire Municipal - en tant que  représentant  de l'administration locale( la mairie) ,et un aspect  de concrétisation  de la démocratie  - ne peut accomplir les missions qui lui sont attribuées ,sans qu'il détienne  de l'autonomie  juridique et matérielle, laquelle est considérée comme un élément fondamental  pour  la gestion des collectivités locales.

            Cependant, ladite autonomie peut être mal utilisée ou déviée de son cadre  légal, ce qui impose la  nécessité  d'instaurer un mécanisme  de contrôle  afin d'éviter des éventuels dépassements.

            De ce fait , la problématique  qui se pose est de rechercher  l'équilibre entre l'autonomie du maire pour mener à bien ses fonctions d'une part, et  l'impératif de lui soumettre  à un contrôle  tutélaire  pour prévenir  à l'abus de pouvoir d'autre part.

 

Références

1- عن مستلزمات الاستقلالية المحلية أنظر: بوعمران عادل،البلدية في التشريع الجزائري،دار الهدى للطباعة و النشر،الجزائر،2010،ص،18 و ما يليها.
2-محمد أبو زيد محمد، دروس في مبادئ القانون الإداري، مطابع الطوبجي، القاهرة،2002، ص،36.
3-و إن كان الرفع من عدد الأعضاء المنتخبين لا يؤدي بالضرورة إلى تحسين مستوى تمثيل المواطنين، أنظر: فريجة حسين، شرح القانون الإداري،دراسة مقارنة، ديوان المطبوعات الجامعية،الجزائر2009،ص،203.
4- القانون العضوي رقم :12/01 المؤرخ في12 جانفي 2012 المتعلق بنظام الانتخابات، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية،العدد الأول،الصادر في 14 جانفي 2012.
5 - المرسوم الرئاسي رقم 96/438 المؤرخ في 07 ديسمبر 1996 المتضمن دستور الجزائر، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية،العدد 76،لسنة 1996،المعدل و المتمم بموجب القانون رقم 02/03 المؤرخ في 10 أفريل 2002، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية،العدد 25،لسنة 2002،المعدل و المتمم بموجب القانون رقم 08/19 المؤرخ في 15 نوفمبر 2008 المتضمّن التعديل الدستوري،الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية،العدد 63، لسنة 2008.
6- القانون رقم 11/10 المؤرخ في 22 جوان 2011 المتعلق بالبلدية، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية،العدد 37،الصادر في 03 جوان 2011.
7- عمار بوضياف، شرح قانون البلدية، الطبعة الأولى، جسور للنشر و التوزيع، الجزائر، 2012، ص،209.
8- التعليمة رقم 3538، المؤرخة في 05 ديسمبر2012، الصادرة عن وزير الداخلية و الجماعات المحلية،الموجهة إلى الولاة، المتعلقة بكيفية تنفيذ أحكام المادة 80 من قانون: 12/01 المتعلق بنظام الانتخابات و المادة 59 من قانون: 12/07 المتعلق بالولاية.
9- ذلك أنه لا يمكن إجراء دور ثاني لعدم وجدود منافس باعتبارها القائمة الوحيدة الحائزة على نسبة 35% ، والدور الثاني يقتصر فقط على مرشحين حائزين على المرتبة الأولى والثانية،طبقا لنص المادة 80 من قانون الانتخابات.
10-أنظر: قصير مزياني فريدة، القانون الإداري،الجزء الأول، الطبعة الأولى، مطبعة صخري، باتنة،2011، ص،234.
- عمار بوضياف، مرجع سابق،ص،210.
12- القانون رقم 90/08 المؤرخ في07 أفريل1990 المتعلق بالبلدية،الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية،العدد 15،الصادر في11 أفريل،1990.
13- نلاحظ هنا أن هذه الحالة هي نفسها في الطرق التقليدية، وهي الاستقالة الإرادية،لكن لتخلف رئيس المجلس الشعبي البلدي القيام بإجراء قانوني يتمثل في جمع المجلس وإعلان استقالته أمامه اعتبر المشرع رئيس المجلس الشعبي البلدي متخليا عن منصبه وليس مستقيلا ، و عليه اعتبر هذه الحالة من قبيل التخلي عن المنصب وليست استقالة .
14- بوعمران عادل، مرجع سابق، ص.83.
15-ناصر لباد،الوجيز في القانون الإداري، الطبعة الرابعة،دار المجدد للنشر و التوزيع، الجزائر، 2010، ص.146.
16-تجدر الإشارة إلى أن المشرع الجزائري اعتمد في توزيع الصلاحيات بين الإدارة المحلية و السلطة المركزية على النموذج الفرنسي،لتفصيل أكثر أنظر: مسعود شيهوب،"المجموعات المحلية بين الاستقلالية و الرقابة"، مجلة مجلس الدولة،العدد 03، الجزائر،2003،ص،48 و ما يليها.
17- قصير مزياني فريدة، مرجع سابق،ص،235.
18- و هي اختصاصات لا تختلف كثيرا عمّا ورد في قانون البلدية الملغى.للتفصيل أنظر:عمار عوابدي، القانون الإداري، النظام الإداري، الجزء الأول، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 2000، ص.ص،290،291.
19- أنظر المواد من 85 إلى 95 من قانون البلدية رقم 11/10 .
20- أنظر في ذلك أيضا:عمار بوضياف،مرجع سابق،ص،216.
21- قانون البلدية رقم 90/08 الملغى بموجب قانون البلدية الحالي رقم: 11/10.
22-الأمر رقم 66/155 المؤرخ في 08 جوان 1966 المتضمن قانون الإجراءات الجزائية المعدل و المتمم بالقانون رقم 04/14،الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية،العدد71، لسنة 2004 ،المعدل و المتمم بالقانون رقم 06/22 المؤرخ في 20/12/2006 ،الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد84 ،لسنة 2006.
23- عن مفهوم هذه الرقابة و مستلزماتها،و تمييزها عمّا يشابهها أنظر: بوعمران عادل، مرجع سابق،ص،90 و ما يليها.
24-باعتباره ممثلا للدولة فإنه يخضع لرقابة تسلسلية يمارسها كل من الوالي و الوزير،أنظر: ناصر لباد، مرجع سابق،ص،147.
25-و هذا ما نص عليه المشرع أيضا في نص المادة 32 من قانون البلدية الملغى 90/08 ،مع بعض التغييرات.أنظر:محمد الصغير بعلي،القانون الإداري،التنظيم الإداري، دار العلوم للنشر و التوزيع، الجزائر، 2002، ص،193.
26- والسبب في ذلك أن نص المادة 72 من قانون البلدية تلزم رئيس المجلس الشعبي البلدي بأن يتفرغ بصفة دائمة لممارسة عهدته الانتخابية.
27- ذكرنا سابقا مبرر العمل بنص المادة 80 من قانون الانتخابات دون نص المادة 65 من قانون البلدية المستبعد.
Comment citer
آمال, يعيش تمام. المركز القانوني لرئيس المجلس الشعبي البلدي بين الاستقلالية المحلية والتبعية للسلطة الوصية. Sciences humaines, [S.l.], v. 33, mai 2014. ISSN 1112-3176. Disponible à l'adresse : >https://revues.univ-biskra.dz/index.php/sh/article/view/567>. Date de consultation : 28 mars 2024
Rubrique
Articles