حماية المستهلك وفقا لمبدأ نزاهة الممارسات التجارية
Résumé
من أجل حماية المستهلك فقد وضع المشرع الجزائري لاسيما في القانون 04-02 المتعلق بالقواعد المطبقة على الممارسات التجارية جملة من الأحكام ترسي هذه الحماية من خلال جميع المراحل التي يمر بها العقد، أي أثناء التفاوض بشأن شروط العقد أو عند إبرامه أو عند تنفيذه.
وقد أولى المشرع في قواعد حماية المستهلك وضع القواعد المتعلقة بالحماية القبلية أو الوقائية للمستهلك عن طريق تنبيهه إلى الممارسات التي يمكن أن تصدر من التجار والمهنيين، لعله يستطيع التنبه إليها وتفاديها والتفاوض بشأنها للإنقاص من حدتها في التأثير على حقوقه في العقد.
فإلى جانب مبدأ شفافية الممارسات التجارية ومن أجل حماية المستهلك فقد نص المشرع الجزائري في القانون رقم 04-02 على مبدأ النزاهة، بحيث ألزم المهنيين في علاقاتهم مع المستهلكين وفي علاقاتهم فيما بينهم بأن تكون نشاطاتهم مبنية على الصدق والأمانة والنزاهة.
ويقصد بنزاهة الممارسات التجارية وفقا للتشريع الجزائري ما يلي:
الامتناع عن الممارسات التجارية غير الشرعية،
عدم ممارسة أسعار غير شرعية،
الامتناع عن الممارسات التجارية التدليسية،
الامتناع عن الممارسات الجارية غير النزيهة،
الامتناع عن الممارسات التعاقدية التعسفية
وعلى هذا الأساس نتطرق إلى هذه العناصر من أجل توضيح دور كل عنصر في حماية المستهلك.