العفو الشامل والاختصاص التشريعي لرئيس الجمهورية في القانون الجزائري

  • فريدة بن يونس جامعة محمد بوضياف المسيلة

Résumé

العفو الشامل هو إجراء تشريعي يقصد به إزالة الصفة الإجرامية عن الفعل المرتكب، بحيث يصبح في حكم الأفعال المباحة التي لم يجرمها القانون أصلا(1).


ولقد عرفت جل العصور ومعظم الحضارات نظام العفو الشامل، من عصر الحضارات الإغريقية واليونانية والرومانية، وقد طبق القانون الفرنسي القديم العفو الشامل بصورة واسعة تحت مصطلح الإبطال، ثم بداية من القرن الثامن عشر ظهر مصطلح العفو الشامل كإجراء قانوني تستعمله السلطة العامة للدولة في ظروف ومناسبات الاضطرابات الاجتماعية والسياسية لإحداث التعايش السياسي والاجتماعي(2).


والقصد من العفو الشامل إسدال ستار النسيان عن بعض الأحكام التي وقعت في ظروف معينة أو على بعض الجرائم، وغالبا ما يكون بالنسبة لبعض الجرائم السياسية، كما أنه عادة ما يكون إجراء جماعي يطبقه الشارع على مجموعة من الأفعال لها أهمية اجتماعية خاصة(3).


والعفو الشامل يأخذ صورتين، عفو حقيقي يعني منح عفو عن الجرائم التي شملها، سواء كان من ارتكبها بالغا أو حدثا، مبتدءا أم عائدا، وطنيا كان أو أجنبيا، فاعلا أصليا أو مساهما.


أو عفو شخصي وهو أن يأخذ العفو الشامل طبيعة شخصية عامة، بأن يكون ممنوحا لفئة معينة من الأشخاص الذين يشهد لهم ماضيهم باستحقاقهم لهذا العفو، كأن يكونوا ذوي ماض مشرف لقيامهم بأعمال لصالح الوطن كالمجاهدين ومعطوبي الحرب، كما قد يستفيد من هذا العفو أولياء أو أزواج أو أبناء المحاربين ضد الأعداء(4).


ولكون العفو الشامل تعطيل للعمل بقانون العقوبات، فهو مساس بالقوة القانونية للنص ومن ثم لا تملك سلطة إصداره إلا السلطة المخولة لها إصدار القوانين.

Publiée
2018-01-07
Comment citer
بن يونس, فريدة. العفو الشامل والاختصاص التشريعي لرئيس الجمهورية في القانون الجزائري. revue mofakir, [S.l.], n. 07, jan. 2018. ISSN 1112-8623. Disponible à l'adresse : >https://revues.univ-biskra.dz/index.php/mf-fdsp/article/view/2418>. Date de consultation : 03 mai 2024
Rubrique
Articles