مواطن التقاطع بين أحكام القانون الإنساني و القوانين الراعية لشؤون المعوقين الجزائر أنموذجا

  • نصر الدين الأخضري جامعة ورقلة

Résumé

      تدور الدراسة الحالية حول عملية البحث في موقع القوانين الراعية لشؤون المعوقين، بالقياس إلى قواعد القانون الإنساني و قواعد حقوق الإنسان. وقد انتهت إلى اعتبار أن قوانين المعوقين من حيث تصنيفها داخليا، تنتمي إلى قواعد حقوق الإنسان و قواعد القانون الإنساني، عملا على منطق الجمع بين ميزتي الحماية في أوقات السلم و خلال أوقات الحرب. و قد بنيت الدراسة بعد الوقوف على التشريع الجزائري بتشخيص الأوضاع و الإقرار بالجهود المبذولة دوليا و وطنيا لتنتهي باقتراح إدراج حماية المعوقين في نطاق النصوص الدستورية المرتقب تعديلها، مع الدعوة إلى إسعاف المعوقين بإعمال أسلوب المرافقة الذي من شأنه أن يقود إلى خلق وزارة تخصص ابتداءا و انتهاءا للعناية بأفراد هذه الشريحة، أسوة بما قامت به بعض الدول. و مما جاء في هذه الدراسة، التدليل على وجود بون شاسع بين ما تدعوا إليه النصوص و يستشعروه المعوقون على الأرض لدرجة القول بانعدام أثار القوانين المنشورة في هيئة تجسيد عملي من خلال العثور على وزراء أو سفراء أو مديرين عامين أو منتسبين للبرلمان أو الأحزاب، من شرائح المعوقين، الشيء الذي يجعل الإشراك المنسوب للمعوقين في الحياة المجتمعية إنما هو إشراك رمزي.

 

          Les pions de convergence entre les dispositions du droit humaniste et les lois traitants des affaires des handicapées (l’Algérie ca des espèces).

La présente étude  s’articule  autour de l’opération vison à décortiquer le positionnement des dispositifs régissant les lois relatives aux handicapés, et ceux des droits de l’homme : ainsi qu’aux textes  donnants corps au droit humaniste. Et dans l’objectif de garantir la protection des handicapé pendant  la période ; des gères et selles de paix ; la dite étude, a bien jugé que les lois relatives aux handicapes ; font parti des règles  formons le secle   des droits de l’homme ; et celui du droit  humaniste. D’autre  part l’actuel article : après avoir avoué ; que l’Algérie a fait des progrès louables en matière les l’législative concernons la protection des handicapes ; la proposions d’un story une disposition constitutionnelle ; touchant le sujet ; est venue ainsi que l’exhortation des pouvoir  publique à mètre en place  un ministère  charger uniquement  des affaire des handicapées  auceine   du gouvernement  

Références

(1)-د.ادمون رباط، الوسيط في القانون الدستوري العام، الجزء الثاني، النظرية القانونية في الدولة و حكمها ، دار المعلم للملايين، بيروت، 1971، ص 23 .
(2)-القران الكريم، سورة قريش، رقم السورة (106) عدد آياتها 04 .
(3)- Jean Riviro, les libertés publique , tome 2 ,le régime des principales libertés.
(4)- الأمم المتحدة والإعاقة، نبذة تاريخية من موقع التنمية وحقوق الإنسان https://www.un.org/arabic/disabilities
(5)- د.أحمد براك، الأمن القانوني، موقع القدس، 2010 ،www.alquds.com
(6)- نفس المرجع.
(7)- د.عمر سعد الله، مدخل في القانون الدولي لحقوق الإنسان، ديوان المطبوعات الجامعية، 1993، ص 149 .
(8)- د.عمر سعد الله، نفس المرجع، ص 150 .
(9)- حقوق الإنسان للمعوقين، https://www.un.org/arabic/disabilities
(10)-جامعة منيسوتا مكتبة حقوق الإنسان، الإعلان الخاص بحقوق المعوقين، اعتمد ونشر علي الملأ بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة،3447 (د-30) المؤرخ في:9 كانون الأول/ديسمبر 1975 http://www1.umn.edu/humanrts/arab/b073.html
(11): نفس المرجع
(12)- JEAN COMBACAU/ SERGE SUR , DROIT INTERNATIONAL PUBLIC, 3E édition ;Montchrestien ;E.J.A paris 1997.p :105.
(13)-Gilles lebreton ; Libertés publiques et droits de l’homme, 3é édition ; Armand Colin Masson ; Paris ;1995 ;1997 ;p :8 .9.10.
(14)-المادة 132 من الدستور الجزائري، الجريدة الرسمية رقم 76 المؤرخة في 08 ديسمبر 1996.
(15)-القانون رقم 78-12 المؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 والمتعلق بالقانون الأساسي العام للعامل، الجريدة الرسمية العدد 46 سنة 2006.
(16)- قانون رقم 90-11 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 يتعلق بعلاقات العمل، معدل ومتمم بـ : - قانون رقم 91-29 مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 21 ديسمبر سنة 1991، الجريدة الرسمية رقم 68 لسنة 1991).
(17)-المرسوم رقم 82/180 الصادر ذات 15 مايو 1982المتعلق بالتوظيف وإعادة التأهيل الاجتماعي و المهني للأشخاص المعوقين.
(18)-الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ﺍﻋﺘﻤﺩ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﻗﺭﺍﺭ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ 217 ﺃﻟﻑ( ﺩ-3) ﺍﻟﻤﺅﺭﺥ ﻓﻲ 10 / ﻜﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﻭل ﺩﻴﺴﻤﺒﺭ1948 /المادة 25 الفقرة 01.
(19)- جامعة منيسوتا مكتبة حقوق الإنسان، الإعلان الخاص بحقوق المعوقين ،اعتمد ونشر علي الملأ بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة،3447 (د-30) المؤرخ في 9 كانون الأول/ديسمبر 1975
(20)-الجمعية العامة،اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، المادة 04 فقرة ج
(21)-قانون رقم 02-09 مؤرخ في 25 صفر عام 1423 الموافق ل08 مايو 2002 يتعلق بحماية الأشخاص المعوقين و ترقيتهم، الجريدة الرسمية العدد 34 سنة 2002.
(22)-المعهد الدولي للقانون الإنساني، www.iilhl.org
(23)-المادة 31 مكرر من الدستور الجزائري دستور 1996 ( المعدل بموجب القانون رقم 08-19 المؤرخ 15 نوفمبر 2008 المتضمن التعديل الدستوري ).
(24)- الدستور المغربي.
(25)- الدستورية، العدد الخامس، السنة الثانية،ابريل 2004 "التمييز الايجابي و مدى اتفاقه مع الدستور"، للدكتور يسري العصار
Publiée
2014-09-01
Comment citer
الأخضري, نصر الدين. مواطن التقاطع بين أحكام القانون الإنساني و القوانين الراعية لشؤون المعوقين الجزائر أنموذجا. Sciences humaines, [S.l.], v. 37, sep. 2014. ISSN 1112-3176. Disponible à l'adresse : >https://revues.univ-biskra.dz/index.php/sh/article/view/1275>. Date de consultation : 07 mai 2024