الإشكاليات المتعلقة بالاختصاص الموضوعي في المحاكم الجنائية الدولية (الجرائم ضد الإنسانية كنموذج)
Résumé
عرف تاريخ القانون الدولي الجنائي جملة من المحاكمات الجنائية الدولية من نورمبورغ طوكيو الى يوغسلافيا السابقة وروندا حتى مجىء المحكمة الجنائية الدولية سنة1998،وكلها قامت بوضع تعريفات للجرائم ضد الانسانية نظرا لما تمتاز به من خطورة على العرق البشري ونظرا لذلك كان هناك نوع من الغموض والشمولية في تعريف الجريمة ضد الانسانية الامر الذي ادى بدوره الى طرح عدة اشكالات في تطبيقها عمليا،خصوصا في ظل الصراعات التي يعرفها العالم اليوم.
L histoire du droit pénale international a connus beaucoup des jugements international de Nuremberg a Tokyo de l ex youxlavie ou Rouanda en arrivants a la cour pénale .internationale en1998, et tous en définis le crime contre l humanité et la il ya avait une sobriété et une divergence des termes le faite qu’ils se poses des problématiques dans l application, surtout dans les conflits que le monde connait aujourduit.
Références
-02)- د-خليل حسين،الجرائم والمحاكم في القانون الدولي الجنائي ،المسؤولية الجنائية للروؤساء والافراد،الطبعة الاول سنة النشر 2009، دار المنهل اللبناني ص34و35.
-03)- د محمد لطفي عبد الفتاح، اليات الملاحقة الجنائية في نطاق القانون الدولي الانساني(دراسة مقارنة)،سنة النشر 2013،دار الفكروالقانون ص142.
-04)- د محمود شريف بسيوني، الاطار العرفي للقانون الانساني الدولي ،(التدخلات والثغرات والغموض).دار المستقبل العربي 2003ص87.
-05)-د-علي جميل حرب، منظومة القضاء الجزائي الدولي(المحاكم الجزائية الدولية)-الجزء الثاني- منشورات الحلبية الحقوقية-الطبعة الاولى سنة2013ص 104و 105.
-06)-د-جميل حرب،نفس المرجع السابق،ص 400.
-07)-باية سكاكني. العدالة الجنائية الدولية ودورها في حماية حقوق الانسان. الجزائر دارهومة للطباعة والنشر والتوزيع-طبعة الاولى –سنة2004.ص51.
-08)-pour le rwanda –l urgence de juger .http:// www.adop.com tribunal international/products/07juin2001.p1et5.
-09)-د. عبد القادر القهوجي . القانون الدولي الجنائي .اهم الجرائم الدولية .المحاكم الجنائية الدولية –الطبعة الاولى .بيروت .منشورات الحلبي الحقوقية .2002.ص79.
-ايضا:د شحاته مصطفى كمال،الاحتلال العربي وقواعد القانون الدولي المعاصر،الجزائر:(ديوان المطبوعات الجامعية)، سنة1981.ص71.
-10)- juan-antonio carrillo-salcedo.la cour pénale international :l humanité trouve une Place dans le droit international public ;n01,1999,édition,apédone, paris,p23.
-11)- د.عبد القادر القهوجي ، المرجع السابق ،ص125.
-12)-د.عبد الله سليمان سليمان،المقدمات الاساسية في القانون الدولي الجنائي،ديوان المطبوعات الجامعية سنة النشر1992،ص 122و123.
13-Eric david,le tribunal pénal international pour lex-yougoslavie ,
Revue belge de droit intrnational ,N02,Bruxelles.1992.p566.
-14)- د.عبدالقادر القهوجي ، المرجع السابق ،ص126.
-15)-د.مرشد احمدالسيد ،د.أحمد غازي الهرموزي، القضاء الدولي الجنائي.دراسة تحليلية للمحكمة الجنائية الدولية الخاصة بيوغسلافيا السابقة مقارنة مع محاكم نورمبورغ وطوكيو وروندا،دار الثقافة والدار العلمية الدولية، الاردن، الطبعة الاولى،2002ص 122.
-16)-قرار مجلس الأمن رقم955-الجلسة3453، الصادر في8 نوفمبر1994 المنشىء للمحكمة الجنائية الدولية لرواندا.
-17)- محمد عبد المطلب الخشن، الوضع القانوني لرئيس الدولة في القانون الدولي، دار الجامعة الجديدة- الاسكندرية2005 ،ص327.
-18)-د.عبد الفتاح بيومي حجازي، القانون الدولي الانساني في ضوء المحكمة الجنائية الدولية،دار الثقافة للنشر والتوزيع،الطبعة الاولى.عمان2008،ص470.
-19)- مقالة :صدارة محمد،التمييز بين جريمة الابادة الجماعية والجرائم ضد الانسانية في القانون الدولي، المجلة الجزائرية للعلوم القانونية والاقتصادية والسياسية،عدد01سنة 2008.ص263.
-20)-سهيل حسين القتلاوي،ود.عماد محمد ربيع، القانون الدولي الانساني، دار الثقافة للنشر و التوزيع، عمان،2007،ص306.
-21)- التعريف يغطي حالات ارتكاب الجريمة عن طريق الفعل او الامتناع معا –أنظر:د سوسن تمرخان بكه ، الجرائم ضد الانسانية في ضوء احكام النظام الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية ،منشورات الحلبية الحقوقية ،بيروت لبنان 2006.ص244.
- 22)-ليندة معمر يشوي ،المحكمة الجنائية الدولية واختصاصاتها- دار الثقافة للنشر والتوزيع عمان. الأردن،2010.ص 196.- كما تجدر الإشارة الى ان المحكمة الجنائية الدولية لروندا عرفت (اثناء نظرها في قضية اكاسيدو) مفهوم " واسع النطاق" بانه يعني :" ان الهجوم ضخم ومتعدد الحدوث –على نطاق واسع- وينفذ بشكل جماعي ويشكل خطورة كبيرة ضد الضحايا".وقد اشارت المحكمة الدولية ليوغسلافيا السابقة (اثناء نظرها في قضية تاديش) الى ما يلي :" ان الرغبة في استبعاد الافعال المنعزلة والعشوائية من فكرة الجرائم ضد الإنسانية هي التي قادت لتضمين شرط ان تكون الأفعال الجرمية موجه ضد السكان المدنيين ،الشرط الذي يمكن استفاءه في حالة الارتكاب الواسع النطاق للافعال والذي يشير الى عدد الضحايا او في حال الارتكاب المنهجي الذي يشيرالى الشكل او الخطة " - راجع: د.سوسن تمرخان بكه،المرجع السابق،ص255،256.
- 23)-د.سامي عبد الحليم سعيد، المحكمة الجنائية الدولية ،دار النهضة العربية القاهرة،2007،ص46-وتجدر الاشارة الى ان المحكمة الجنائية الدولية لروندا عرفت اثناء نظرها في قضية "أكاديسوا" مفهوم الهجوم النهجي كما يلي:" يعني مفهوم الهجوم المنهجي أنه هجوم منظم تماما ويتيح نمطا مختلفا ويقوم على سياسة عامة ويستخدم فيه موارد كبيرة عامة وخاصة".
- 24)-د. سوسن تمرخان بكه ، المرحع السابق،ص253.
-25)- ادوارد غريبي،تطور المسوؤلية الجنائية الفردية بمقتضى القانون الدولي ، المجلة الدولية للصليب الاحمر ،جنيف، مختارات من اعداد سنة 1999 ص131.
=Voir:Mario Bettati ,(le crime contre l.humanité ) , in hervé Ascensio , Emmanual deceaux et Alain pellet ,droit international pénal ,Editions A- P2DONE ,PARIS ,2000,P294.
- 26)-حسان ثابت رفعت ،"تحديد الجريمة ضد الانسانية"،ورقة مقدمة لندوة المحكمة الجنائية الدولية وتوسيع نطاق القانون الدولي الانساني، المعقودة بكلية الحقوق، جامعة دمشق.ص272.
-27)- أنظر المادة 50 من الملحق"البروتكول" ااول الاضافي الى اتفاقية جنيف المعقودة في اغسطس 1949 وهي التي عرفت الاشخاص المدنيين والسكان المدنيين .
- 28)- عبد الرحمن محمد خلف ، الجرائم ضد الانسانية في اطار اختصاص المحكمة الجنائية الدولية ،دار النهضة العربية. القاهرة ،بدون سنة الطبعة ،ص21.
-29)- د.محمود شريف بسيوني، المرجع السابق، ص156.
-30)-للمزيد من الاطلاع ارجع الى: الدكتور محمد عبد المنعم عبد الخالق،الجريمة الدولية- دراسة تأصيلية للجرائم ضد الانسانية والسلام وجرائم الحرب، الطبعة الاولى، دار النهضة المصرية 1989.ص150.
- 31)- علي عبد القادر القهوجي، المرجع السابق،ص115و117.
-32)- صدارة محمد، المرجع السابق،ص264و265.