نظرات في مجال التجديد الفقهي
Résumé
لم يعد الفقه الإسلامي كسـابق عهده يقود مسيرة الإبداع ويرشّد حياة المسـلم المعاصر، لقد تخلف عن دعوة الإنسانية إلى قضايا الحق والعدل والنوّر، وصار حبيس التاريخ والشخصانية ونزعات المذاهب وتقديس التراث، ومن هنا صار التجديد دعوة ملحة تفرضها السنن ، وتقرّها النصوص، ويحملها العدول في كل عصر ومصر، تجديد لما اندرس من الفـهم الأصيل، وتنزيل لما خفي من الحـقائق، لا تجـديد ينقض الأصول أو يعطل المقاصد.
في هذا البحث نحاول بيان معنى التجديد، وصـفة المجددين، ومجالات التجديد الفقهي المنشود.
La jurisprudence (le fiqh) islamique n’est aujourd’hui, plus comme avant, dans sa créativité et sa direction de la vie des musulmans, par ses questions de droit, de justice et de l’humanité.
Elle s’est stagnée dans son Histoire glorieuse et parfois dans le personnalisme: des tendances admirent leurs opinions en dépit d’autres.
Le renouvellement devient une nécessité. Cette nécessité est en fait, mise en valeur par les textes et proclamée par les savants justes, tout en se référant à la compréhension originale afin de la rendre au service de la vie actuelle, Ceci favorise un renouvellement qui n’ignore pas l’origine et qui atteint les objectifs.
Dans cette présente étude, nous tenterons de définir le renouvellement (la rénovation) et ses domaines, et décrire les rénovateurs.
Références
(2 ) د. محمد سعيد رمضان البوطي: السلفية مرحلة زمنية مباركة لا مذهب إسلامي، دار الفكر، دمشق ـ سوريا ـ 1988م، ط1، ص: 27.
(3 ) وكان أول عدوان على أحكام الشريعة سنة 1840م حيث استبدلت الدولة العثمانية بأحكام الجنايات قانون الجزاء الفرنسي، ومثله أيضا استنكف الخديوي إسماعيل باشا عن تطبيق الشريعة فترجم القانون الفرنسي وفرضه على البلاد، وكان ذلك بداية للتقنين الوضعي في المعاملات... ينظر: مناع القطان: تاريخ التشريع الإسلامي، مكتبة وهبة، القاهرة ـ مصر ـ 2001م، ط 5، ص: 401،402.
(4 ) أخرجه مسلم في كتاب الإيمان، باب بيان أن الإسلام بدأ غريبا(1/130) برقم:145.
(5) ابن منظور: لسان العرب، دار المعارف ـ مصر ـ (د. ت) ج1، ص:562، مادة [ جدد].
( 6 ) أبو الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي: عون المعبود، دار الكتب العلمية ، بيروت ـ لبنان ـ 1415هـ، ط2، ج11، ص: 260.
(7 ) القرضاوي: فقه الوسطية الإسلامية والتجديد( معالم ومنارات)، دار الشروق ـ مصرـ 2010م، ط1، ص185.
(8 ) د. عباس حسني محمد: الفقه الإسلامي (آفاقه وتطوره) مطبعة الرابطة ـ مكة المكرمة ـ 1414هـ ، ط2، ص: 236.
(9 ) لقد قام السلطان محمد عالمكير(1038 ـ 1118) بدعوة الفقهاء والعلماء لجمع كتاب ظاهر الرواية على المذهب الحنفي فجمعت في الفتاوى الهندية الشهيرة.... ينظر: المصدر السابق.
) 10) أخرجه الحاكم في المستدرك عن أبي هريرة (4/567) برقم:8592، وأبو داود في كتاب الملاحم، باب ما يذكر في حرب المائة (4/109) برقم 4291.
(11 ) أجمع شرّاح الحديث أن الخليفة العادل عمر بن عبد العزيز كان مجدّد المائة الأولى لما له من صفات العلم والعمل والجهاد....الخ.
ينظر: أبو الفضل أحمد بن علي ابن حجر العسقلاني: فتح الباري بشرح صحيح البخاري ، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي ومحبّ الدين الخطيب، دار المعرفة، بيروت ـ لبنان ـ 1339هـ، ج 13، ص: 295.
(12 ) عبد الحي عمور: تراثنا الفقهي وضرورة التجديد،، مطبعة آنفو، فاس ـ المملكة المغربية ـ 2011م، ص: 168.
(13 ) أخرجه الهيثمي في مجمع الزوائد، باب أخذ الحديث عن الثقاة(1/140) والبيهقي في السنن الكبرى(10/209) وابن عبد البرّ في التمهيد (1/59).
(14 ) أبو البقاء الكفوي: الكليات" معجم في المصطلحات والفروق اللغوية"، تحقيق: د. عدنان درويش ومحمد المصري، مؤسسة الرسالة ـ ناشرون ـ بيروت ـ لبنان ـ 1419هـ/1998م، ط2، ص: 529
(15 )علي بن محمد الجرجاني: التعريفات، طبعة دار الريان للتراث ـ مصر ـ ص: 164.
(16 ) أبو العباس أحمد بن إدريس القرافي: الفروق " أنوار البروق في أنواء الفروق" تحقيق: خليل منصور، دار الكتب العلمية، بيروت ـ لبنان ـ 1418هـ/ 1998م، ج2، ص: 199.
(17 )المصدر نفسه : ج1، ص: 129
(18 ) زين بن إبراهيم الحنفي: البحر الرائق، دار المعرفة، بيروت ـ لبنان ـ ط:( د. ت)، ج1، ص:369.
(19 ) أحمد بن محمد الطحاوي: حاشية الطحاوي على مراقي الفلاح، مكتبة البابي الحلبي، القاهرة ـ مصر ـ 1318هـ ط3، ج1، ص: 202.
(20 ) لم أتناول مناقشة هذه الأقوال وردود العلماء عليها؛ بل لم آت بها جميعا لشذوذها وسماجتها عن الخلق القويم.
(21 ) أخرجه مسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب من أحق بالإمامة (1/ 465) برقم: 673.
(22) لقد خاض في هذه المسألة الكثير ولم يتوقف فيها إلا الفقيه الأندلسي محمد بن خليل كما قاله ابن حجر في الفتح، قال: " ورأيت بخط تاج الدين السبكي أنه رأى في تصنيف لمحمد بن خليل الأندلسي في هذه المسألة أنه توقف في أن عائشة ـ رضي الله عنها ـ وإن صحّ عنها الفتيا بذلك؛ لكن لم يقع منها إدخال أحد من الأجانب بتلك الرضعة.." الفتح (9/149). أقول: كان يسعفنا ـ والله أعلم ـ أن نعرض الحديث على القرآن وهو منهج الصحابة الكرام رضي الله عنهم، لنا من القرآن الكريم: " والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتمّ الرضاعة"و" حمله وفصاله ثلاثون شهرا" وقوله (ص) :" إنما الرضاعة من المجاعة" ( أخرجه مسلم برقم1455، وقوله (ص):" لا رضاع بعد الفصال " أخرجه عبد الرزاق في مصنفه، برقم:13897، والذين لم يروا هذا الرضاع هم: علي وابن عمر وابن عباس وسعيد بن المسيب والزهري والحسن وقتادة... الخ. ولماذا عائشة ـ رضي الله عنها ـ؟ إنه الطّعن عليها وإظهارها في صورة من تحبّ أن ترى الرجال ويروها بتلك الرضعات ـ مصنف عبد الرزاق (7/459)، أي فقه هذا؟!
(23 ) ترديد أقوال السابقين دون تمحيص أفرز لنا الشذوذ، مثل: القول بالقسامة كوسيلة إثبات للقتل الخطأ أو العمد، وربا الفضل في المعاملات المالية، ينظر: د.أحمد الخمليشي: جمود الدراسات الفقهية، أسبابه التاريخية والفكرية ومحاولة العلاج (الجزء السادس)، دار نشر المعرفة، الرباط ـ المملكة المغربية،2011م، ط1، ص: 95،99.
(24 ) الجرجاني: التعريفات، ج1، ص:185ـ والكفوي: الكليات، ص:432.
(25 ) ينظر ما قاله أحمد الريسوني في مقال له بعنوان: "العلوم الشرعية بين المدارسة والممارسة"" ـ بتصرف ـ الموقع:www.alwihdah.com fikr.26.04.2010
(26 )عبد الحي عمور: تراثنا الفقهي وضرورة التجديد، ص:203.
(27 ) متفق عليه
(29 ) الترمذي: الصلاة ومقاصدها، تحقيق: نصر زيدان، مطابع دار الكتاب العربي ـ مصر ـ (د.ت)، ص:12.
(30 ) القرضاوي: العبادة في الإسلام، مؤسسة الرسالة، بيروت، 1981م، ط2، ص: 300.
(31 ) محمد الغزالي: تاريخنا الفكري بين الشرع والعقل، دار المعرفة: الجزائر، (د.ت)، ص:154.
(32 ) أخرجه ابن حبان (15/125) برقم:6731، والحاكم في المستدرك (1/47) برقم:10، وغيرهما.. وللشيخ القرضاوي في كتابه: (الصحوة الإسلامية بين الاختلاف المشروع والتفرق المذموم) وقفة مع هذا الحديث، فليراجع.
(33 ) الشاطبي:الموافقات في أصول الفقه،تحقيق:عبد الله داراز، دار المعرفة، بيروت ـ لبنان ـ (د.ت)، ج4،ص: 161.
(34 ) سير أعلام النبلاء للذهبي (8/156).
(35 ) قال ابن حزم: مذهبان انتشرا في بدئ أمرهما بالرئاسة والسلطان، مذهب أبي حنيفة ومذهب مالك عندنا بالأندلس. رسائل ابن حزم الأندلسي: تحقيق: د.إحسان عباس، المؤسسة العربية للطباعة والنشر، بيروت ـ لبنان ـ 1987م، ط2، ج2، ص: 229.
(36 ) سير أعلام النبلاء للذهبي (8/156).
(37 ) صبحي بن رجب محمصاني: الأوزاعي تعاليمه الإنسانية القانونية، دار العلم للملايين، بيروت ـ لبنان ـ 1978م، ص: 50
(38 ) ينظر ما قاله الأستاذ عباس حسني محمد في كتابه الفقه الإسلامي آفاق وتطور، ص:244،245.
(39 ) مثل ما يتعلق بتولية المرأة، وشهادتها، والنقاب، وكذا أحكام الردة، وقضايا الحكم.... الخ.
(40 ) محمد الغزالي: ماْئة سؤال عن الإسلام،دار المعرفة ـ الجزائرـ ( د. ت ) ص: 230.
(43 ) ابن كثير: تفسير ابن كثير، دار الفكر، بيروت ـ لبنان ـ 1401هـ، ج4، ص: 126.
(44 ) فخر الدين الرازي: التفسير الكبير (أو مفاتيح الغيب)، تحقيق: عماد زكي البارودي، المكتبة الوقفية، القاهرة ـ مصر ـ( د.ت ) ج13، ص:97.
(45 ) المصدر نفسه.
(46 ) ينظر ما كتبه الصادق الفيتو ري في كتابه: المرأة ونظرة الازدراء (مقالات) نشرت على الانترنت سنة 2010م/1431هـ
(47 ) شمس الأئمة محمد بن أحمد بن سهل السر خسي: المبسوط، دار المعرفة، بيروت ـ لبنان ـ 1406هـ، ج3، ص: 125
(48 ) ابن قدامة المقدسي: المغني، دار الفكر، بيروت ـ لبنان ـ 1405هـ ،ط1، ج8، ص:228.
(49 ) د. محمد عمارة: الإسلام والأمن الاجتماعي، دار الشروق، الجمهورية المصرية، 1418هـ/1998م، ط1، ص: 104 فما بعدها.
(50 ) راجع ما كتبه الدكتور محمد الزحيلي في حقوق الإنسان في الإسلام، طبعة دار الكلم الطيب، بيروت، لبنان، 2010م، ط5 ـ وموسوعة حقوق الإنسان في الإسلام لخديجة النبراوي، طبعة دار السلام، القاهرة ـ مصر ـ 1429هـ/2008م، ط 2
(51 ) للاستزادة: تاريخ التشريع الإسلامي لمناع القطان، ص: 399.
(52 ) أخرجه ابن حبان في باب تعظيم الله حق الزوج على زوجته ( 9/470) برقم:4162، والحاكم في المستدرك (4/190)، والترمذي في سننه في باب ما جاء في حق الزوج على المرأة (3/465) برقم: 1159.
(53 ) اشتهر عن القاضي أبي يوسف الفقه الاقتصادي ومثله محمد بن الحسن الشيباني، وعرف الفقه كتاب" السوق" و" العملة"..، ثم ما لبث أن ضمر هذا الفقه وزُهد فيه ليمتدّ فقه العبادات وينفتح على مصراعيه، وهذا من الإصابات الخطيرة كما قال الشيخ الغزالي رحمه الله .
(54 ) د. يوسف القرضاوي: فقه الوسطية، ص: 225.
(55 ) الحديث" عن أبي حميد الساعدي قال: استعمل رسول الله (ص) رجلا من الأسد يقال له ابن اللتبية على الصدقة فلما قدم قال: هذا لكم وهذا لي أهدي لي، قال: فقام رسول الله على المنبر فحمد الله وأثنى عليه وقال: ما بال عامل أبعثه فيقول: هذا لكم وهذا اهدي لي، أفلا قعد في بيت أبيه أو في بيت أمه حتى ينظر أيهدى إليه أم لا؟ والذي نفس محمد بيده لا ينال أحد منكم منها شيئا إلا جاء به يوم القيامة يحمله على عنقه، بعير له رغاء أو بقرة لها خوار أو شاة تيعر، ثم رفع يديه حتى رأينا عفرتي إبطيه ثم قال: اللهم هل بلغت مرتين" اهـ. أخرجه مسلم في كتاب الإمارة، باب تحريم هدايا العمال (3/1463) برقم: 1832
(56 ) أخرجه الحاكم في المستدرك على الصحيحين (3/327) برقم: 5262، وأبو داود برقم: 5224 ـ والبيهقي في السنن الكبرى، باب ما جاء في قبلة الجسد(7/102) برقم: 13364.
(57 ) ينظر ما كتبه فؤاد عبد الله العمر حيث قال: إنّ دولا عربية مثل: الأردن وماليزيا واليمن وباكستان والسعودية وليبيا.. تجبي الصدقات بقوة القانون ضمن مؤسسة تعرف بمؤسسة الزكاة، ودولا
أخرى تجمعها طواعية كإيران ومصر والكويت... عن مجلة رسالة المسجد، تصدر عن وزارة الشؤون الدينية والأوقاف ـ الجزائرـ العدد الثامن، بتاريخ 2004م، ص: 53،54.
(58 ) في ظل ذلك توضع الاستراتجيات العلمية لاستثمار أموال الزكاة بعد تحقيق الكفاية الكاملة للفقراء والمساكين...الخ، كالتمويل عن طريق التأجير والمضاربة والمشاركة...الخ. ينظر: رسالة المسجد: مجلة محكمة تصدر عن وزارة الشؤون الدينية والأوقاف ـ الجزائرـ العدد صفر، جمادي الأولى 1424هـ/2003م، ص:53،54.
(59 ) أقول: هذا كلام رجل فقيه عاقل يعيش همّ بلده وينمي دينه فوق كل دين، فأين كلام الشيخ من جدل الفقهاء وحكر هذا السهم على الكراع فقط؟ أليس الجهاد بالقلم والفكر أيضا من الجهاد العظيم. ينطر: محمد رشيد رضا: تفسير المنار، دار الكتب العلمية، بيروت ـ لبنان ـ 1426هـ/ 2005م، ط2، ج10، ص:442.
(60 ) القرضاوي: فقه الزكاة، مؤسسة الرسالة، بيروت، 1422هـ/2001م، ط7، ج2، ص: 80.
(61 ) عن صحيفة الشرق الأوسط، العدد 11907/04شعبان 1432هـ/2011م
(62 ) ينظر ما كتبه الأستاذ يوسف بالمهدي حول: البعد الإنساني والجمالي في نظام الوقف.
عن رسالة المسجد: مجلة محكّمة تصدر عن وزارة الشؤون الدينية والأوقاف ـ الجزائرـ العدد3، شعبان 1424هـ/ أكتوبر2003، ص:42،43،44،45.