العقود والطلبات التي لا تقتضي وجوبا إبرام صفقة عمومية
Résumé
الملخص :
يتناول هذا الموضوع بالدراسة والتشخيص لبعض العقود والطلبات التي لا تخضع لإجراءات إبرام الصفقة العمومية رغم خضوعها عموما لقانون الصفقات العمومية لأن محلها يتعلق بصرف أموال عمومية.
فإذا كان إجبار الإدارة على الانصياع لأحكام وإجراءات إبرام الصفقة العمومية أمر مقبول، بل و ضروريا في بعض الحالات لأجل حماية المال العام، فإن الأمر غير معقول إذا تعلق بمبلغ بسيط، أو كانت الإدارة في حالة الاستعجال أو الخطر، حيث التمسك بالإجراءات الروتينية يٌضيّع الفرصة على الإدارة أو يعرضها لخسارة مالية.
لهذا عمد المشرع إلى التمييز بين العقود الواجب إبرامها وفق أسلوب الصفقة العمومية و تلك التي تتحرر و لا تتقيد بإجراءاتها، و هذا استنادا إلى عدة اعتبارات و معايير موضوعية.
ولذلك جاءت إشكالية البحث تتمحور حول التساؤل التالي:
- ما المعايير المعول عليها لتحديد العقود و الطلبات المعفاة من إجراءات وشكليات أسلوب الصفقة العمومية ؟
Résumé :
Il s'agit de l'étude de certaines contrats et commandes qui ne s'effectuent pas selon les modalités de passation des contrats administratifs, bien qu'ils sont soumis à la réglementation des marchés publics, du fait que son objet est une dépense publique.
Si on accepte que l'administration doit se conformer aux dispositions des marchés publics , il est inadmissible de recourir à ces procédures, si le montant de commande est minime , ou quand il s'agit d'un cas d' urgence , ou s' il y a le risque de perte de chance.
C'est pour cela que législateur a distingué entre les contrats devant être conclus conformément aux modalités de conclusion des marchés publiques , et ceux qui sont dispensés de ces procédures, et ce pour des plusieurs considérations et critères objectifs.
La problématique de ce sujet consiste en:
- Quels sont les critères adoptés pour déterminer les contrats et les commandes qui sont exemptés des modalités de passation des marchés publics?
Références
2 - هناك بعض العقود المستثناة كليا من الخضوع لقانون الصفقات العمومية كعقد التأمين و النقل و التزويد بالغاز و الكهرباء و الماء و كلها عقود تخضع للتشريعات والتنظيمات الخاصة.
3 - المرسوم الرئاسي رقم: 10/236 المؤرخ في 07 أكتوبر 2010 المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية ج ر ج ج، عدد 58 لسنة 2010 المعدل والمتمم بالمرسوم الرئاسي رقم 11/98 المؤرخ في 01 مارس 2011 ،ج ر ج ج، عدد 14 لسنة 2011 والمعدل بالمرسوم رقم 11/222 المؤرخ في 16 جوان 2011 ، ج ر ج ج، عدد 34 لسنة 2011، والمعدل والمتمم بالمرسوم الرئاسي رقم 12/23 المؤرخ في 18 جانفي 2012، ج ر ج ج،عدد 04 لسنة 2012. المعدل والمتمم بالمرسوم الرئاسي رقم :13/03 المؤرخ في:13 جانفي 2013 ج ر ج ج، عدد 02 لسنة 2013.
4- لمزيد من التفصيل حول الجهات المختصة بالرقابة على الصفقات العمومية أنظر: محمد الصغير بعلي، العقود الإدارية، دار العلوم للنشر والتوزيع، عنابة، 2005، ص.52 وما بعدها.
5- المادة 5/3 من المرسوم الرئاسي رقم: 10/236 المعدل والمتمم
6- المادة 5/4 من المرسوم الرئاسي رقم: 10/236 المعدل والمتمم
7 - C.E,4 avril 1997,département d'Ile- et- Vilaine ,N°145388, http://www.legifrance.gouv.fr تاريخ تصفح الموقع الالكتروني: 10 جوان 2013
8 -.E,5 mars 1999,président de l'assemblée nationale ,N°163328, http://www.legifrance.gouv.fr تاريخ تصفح الموقع الالكتروني: 10 جوان 2013
9 - وهذه المبالغ هي ثمانية ملايين دينار(8.000.000) لخدمات الأشغال أو اللوازم وأربعة ملايين دينار(4.000.000) لخدمات الدراسات أو الخدمات.
10 – أنظر: أمال قاسمي، "دور قانون الوقاية من الفساد ومكافحته في تكريس قواعد الشفافية في مجال الصفقات العمومية"، الملتقى الوطني السادس حول دور قانون الصفقات العمومية في حماية المال العام، كلية الحقوق، جامعة يحي فارس، المدية، ماي 2013، ص.5 وما بعدها. وأنظر كذلك: صالح زمال، "امتداد قانون المنافسة إلى الصفقات العمومية"، الملتقى الوطني السادس حول دور قانون الصفقات العمومية في حماية المال العام، كلية الحقوق، جامعة يحي فارس، المدية، ماي 2013، ص.7 وما بعدها.
11- قدوج حمامة، عملية إبرام الصفقات العمومية في القانون الجزائري، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 2004، ص.98.
12- إن الحد الأدنى للصفقات العمومية عرف عدة تطورات نظرا لتغير الظروف الاقتصادية كارتفاع أسعار المواد الأولية، انخفاض الدينار، التضخم...
13- نادية تياب، "تكريس حرية المنافسة في مجال الصفقات العمومية حماية للمال العام"، الملتقى الوطني السادس حول دور قانون الصفقات العمومية في حماية المال العام، كلية الحقوق، جامعة يحي فارس، المدية، ماي 2013، ص.04 وما بعدها.
14- كلوفي عزالدين، نظام لمنازعة في مجال الصفقات العمومية، دار النشر جيطلي، برج بوعريريج، 2012، ص،30.
15- عمار بوضياف، شرح تنظيم الصفقات العمومية في الجزائر، دار جسور، الجزائر، الطبعة الثالثة، 2011، ص.52
16 -المادة 06/09 من المرسوم الرئاسي رقم: 10/236 المعدل والمتمم
17-المادة 06/15 من المرسوم الرئاسي رقم: 10/236 المعدل والمتمم
18- المادة 06/17 من المرسوم الرئاسي رقم: 10/236 المعدل والمتمم
19- المادة 06/13 من المرسوم الرئاسي رقم: 10/236 المعدل والمتمم
20- المادة06/14 من المرسوم الرئاسي رقم: 10/236 المعدل والمتمم
21- هذا و قد ثار خلاف فقهي حول تحديد طبيعة العقود التي تبرمها الإدارة وفقا لأسلوب سند الطلب فهل هي عقود إدارية أم خاصة؟
يرى في هذا المجالRemili أن عقود الإدارة التي تكون أقل من السقف المحدد للصفقات العمومية هي عقودا من عقود القانون الخاص، و في حالة التنازع فإن القاضي المدني هو الذي يحدد طبيعة هذا العقد بتطبيقه المعايير القضائية.
أما الأستاذ Drago فإنه يعتبر الطلبات التي تكون قيمتها أقل من الحد المالي الأدنى للصفقة هي بمثابة عقود إدارية رغم أنها ليست بصفقات عمومية.
إلا أنه حسب اعتقادنا الخاص و بالرجوع إلى قانون الإجراءات المدنية والإدارية في مادته 800 والذي كرس المعيار العضوي كأساس لاختصاص القضاء الإداري، فان العقد السابق هو عقد إداري ما دامت الإدارة طرفا فيه.
أنظر لمزيد من التفصيل: قدوج حمامة، مرجع سابق، ص.ص.35.36.
22-عبد الله طلبة، مبادئ القانون الإداري، الجزء الثاني، مطبعة العجلوني، الطبعة الخامسة، جامعة دمشق، دمشق، بدون سنة نشر، ص.327. وانظر كذلك: محمد أبو زيد محمد، دروس في القانون الإداري، مطبع الطوبجي، القاهرة، 2002، ص.128.129.
23-على خطار شطناوي، الوجيز في القانون الإداري، الطبعة الأولى، دار وائل للنشر و التوزيع، الأردن،2003، ص.693.