المسؤولية الإدارية و الوسائل القانونية لحماية البيئة
Résumé
يعد موضوع حماية البيئة من المواضيع الحديثة التي اسالة حبر الفقهاء و القانونيين إلا أن موضوع المسؤولية الإدارية مازال موضوعا لم ياخذ حقه من الدراسة و العناية , فيما و ان المسؤولية الإدارية فيها ما يقال فما بالك بموضوع يتعلق بالبيئة , و قد حاولنا في هذا الموضوع التعرض لمفهوم المسؤولية الإدارية في إطار حماية البيئة و أسسها القانونية متطرقين أيضا إلى السبل الوقائية لحمايتها و كذا دراسة التأثير باعتباره موقف نوعي للمشرع الجزائري
le thème de la protection de l'environnement est l' un des sujets modernes qui a liquéfie l' encre des juristes; mais la question de la gestion du passif est l objet qui n'a pas pris le droit de l' étude et de soins ; et encore plus celle de l environnement. on a essayé dans cette rubrique exposition à la notion de responsabilité de la gestion dans le cadre de la protection de l'environnement et ses bases;
aussi des moyens de prévention pour la protection et étudier l'influence; ainsi que la position du législateur algérien.
Références
2-نفس المرجع ,ص26
3-لعشب محفوظ, المسؤولية في القانون الاداري, ديوان المطبوعات الجامعية , الجزائر ,1994،ص 25
4- المرجع نفسه،ص28
5-عمار عوابدي , المرجع السابق،ص 27
6-علي فيلالي ، الالتزامات ، العمل المستحق للتعويض ، موفم للنشر ، الجزائر ،2002 ، ص 45.
7- محمد صبري السعدي،شرح القانون المدني الجزائري ، ج2، الطبعة الأولى 1991 ، دارالهدى ,الجزائر,ص28.
8-لحسين بن شيخ آث ملويا,دروس في المسؤولية الادارية,دار الخلدونية,الجزائر,ك1,ط1, 2007,ص23.
لحسين بن شيخ آث ملويا,دروس في المسؤولية الادارية, المزجع السابق, ص25
9-رشيد خلوفي,قانون المسؤولية الادارية,ديوان المطبوعات الجامعية,الجزائر ,ط2001,ص23.
10-عمار عوابدي,المرجع السابق، ص28
11-مسعود شيهوب ,المسؤولية عن المخاطر و تطبيقاتها في القانون الاداري (دراسة مقارنة),ديوان المطبوعات الجامعية,الجزائر,ط2000.
12-عمار عوابدي,المرجع السابق، ص 29
13-يعرف الدكتور عمار بوضياف أسلوب الترخيص على أنه:" اشتراط الإدارة و طبقا لنصوص القانون أو التنظيم على الأفراد ترخيصا معينا إن هم أرادوا ممارسة حرية معينة أو القيام بعمل معين كما لو أراد الأفراد ممارسة حق التجمع أو إقامة مسيرة فمن حق الإدارة أن تفرض عليهم الحصول على رخصة قبل القيام بالنشاط و إلا كان عملهم مشوبا بعيب في المشروعية، كما تستطيع الإدارة أن تفرض على حامل السلاح استصدار رخصة لذلك أو أن تفرض على من أراد الدخول لمنطقة معينة الحصول على إذن من جهة محددة وعادة ما يكون ذلك في الحالات الاستثنائية."
14- قانون رقم 04/05 المؤرخ في 27 جمادى الثانية 1425 الموافق 14 غشت 2004 المعدل والمتمم لقانون 90/29 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق ل1 ديسمبر 1990 والمتعلق بالتهيئة والتعمير.
15- المادة 15 من القانون رقم 98/04 المؤرخ في 15 جوان 1998 و المتعلق بحماية التراث الثقافي.
16-المادة 29 من القانون رقم 03/03 المؤرخ في 17 فيفري 2003 و المتعلق بمناطق التوسع و المواقع السياحية.
17- محاضرات في المنازعات المتعلقة برخصة البناء من إعداد الأستاذة: ليلى زروقي و الملقاة على الطلبة القضاة الدفعة الرابعة عشر. ماي 2005.
18- المادة 18 من قانون 03/10 المؤرخ في 19 يوليو 2003 و المتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة.
19- المادة 74 من قانون 83/10 المؤرخ في 05 فيفري 1983 و المتعلق بحماية البيئة.
20-المادة 19 من قانون 03/10 .
21- المادة 23 من المرسوم 98/339.، يتضمن التنظيم الذي يطبق على المنشآت المصنفة و يحدد قائمتها.
22-نصر الدين هنوني، الوسائل القانونية والمؤسساتية لحماية الغابات في الجزائر، الديوان الوطني للأشغال التربوية، د س ن ،ص 36.
23- المواد 36,35,34 من قانون 84/12 المتضمن قانون الغابات.
24- قانون 04/07 المؤرخ في 14 غشت 2004 المتعلق بالصيد.
25- المادة 25 من نفس القانون 04/07.
26-يشمل الساحل حسب المادة 07 من قانون 02/02 المتعلق بحماية الساحل وتثمينه:" جميع الجزر والجزيرات، والجرف القاري، وكذا شريطا ترابيا بعرض أقله ثمانمائة(800م) على طول البحر.
27-عرف المشرع الجزائري في المادة 03 من قانون 03/10 مبدأ النشاط الوقائي وتصحيح الأضرار البيئية بالأولوية عند المصدر بحيث نص "ويكون ذلك باستعمال أحسن التقنيات المتوفرة وبتكلفة اقتصادية مقبولة. و يلزم كل شخص، يمكن أن يلحق نشاطه ضرراً كبيراً بالبيئة، مراعاة مصالح الغير قبل التصرف".
28- المادة 06 من القانون 01/19.
29- حسب قانون 01/10 المتضمن قانون المناجم يشمل التنقيب المنجمي مادة أو عدة مواد معدنية داخل حدود مساحة ممنوحة لمتعامل واحد دون سواه، و لا يمكن لأي شخص القيام بأشغال التنقيب المنجمي ما لم تكن بحوزته رخصة التنقيب تسلم له من طرف الوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية.
30-المادتين 66 و 67 من قانون 05/12 المؤرخ في 4 سبتمبر 2005 و المتعلق بالمياه.
31-قانون 04/07 المتعلق بالصيد
32- حسب المواد 100و101 من قانون 05/12 يشكل التزويد بماء الشرب و الصناعي و التطهير خدمات عمومية، وهي من اختصاص الدولة و البلديات، إلا أنه يمكن لهما منح امتياز تسيير الخدمات العمومية للمياه لأشخاص معنوية على أساس دقتر شروط أو بموجب اتفاقية.
33-Michel prieur « le principe de prévention consiste a empêcher la survenance d’atteintes a l’environnement par des mesures appropriées dites préventives avant l’élaboration d’un plan ou la réalisation d’un ouvrage ou d’une activité. L’action préventives est une action anticipatrice et a priori … » droit de l’environnement 4 édition p 67.
أنظر كذلك المادة 2 من قانون 03/10 المؤرخ في 19يوليو 2003 و المتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة.
34- المادة 24 من قانون 01/10 و التعلق بقانون الناجم.
35-Définition rapporté par c.hugo et c.le pace jessus dans « létude d’impact écologique selon la loi 10jt76 sur la protection de la nature et son décret d’application » gaz-pal 1978 (2eme sem) p 525.
36- المادة 6 من المرسوم التنفيذي 90/78 المتعلق بدراسات التأثير على البيئة.
37- المادة 15 من قانون 03/10 المتعلق بحماية البيئية في إطار التنمية المستدامة.
38- المادة 22 من قانون 03/10 السابق.
39- المادة 20 من القانون 02/02 المؤرخ في 5 فيفري 2002 المتعلق بحماية الساحل و تثمينه.
40- المرسوم التنفيذي رقم 90/78 المؤرخ في 27 فيفري 1990 المتعلق بدراسات التأثير في البيئة.
41-المادة 14 من المرسوم التنفيذي 90/78 .
42- المرسوم التنفيذي رقم 90/78 المؤرخ في 27 فيفري 1990 المتعلق بدراسات التأثير في لبيئة.
43- حميدة جميلة. الوسائل القانونية لحماية البيئة، دراسة على ضوء التشريع الجزائري. مذكرة تخرج لنيل شهادة الماجيستر.جامعة البليدة، ص 145.
44- المادة 25/2 من قانون 03/10.
45. - المادة 87 من قانون 05/12 المتضمن قانون المياه
46- يلس شاوش بشير- حماية البيئة عن طريق الجباية و الرسوم البيئية- مجلة العلوم القانونية و الإدارية- جامعة تلمسان- ص 136.
Tabet-aoul Mahi : « L’imposition de taxes sur les activités polluantes, peut constituer un autre volet de la lutte antipollution pour amener les entreprises à prendre des mesures de réduction de la pollution.Cela suppose une réglementation claire dans ce domaine et une application concrète sur le terrain. ».developpement durable et strategie de l’environnement .O.P.U page32.
47-المنشور الوزاري المشترك المؤرخ في 26 ماي 2002 المتعلق بتأسيس الرسوم البيئية.
المرسوم التنفيذي 93/68 المؤرخ في 01/03/1993 المتعلق بطرق تطبيق الرسم على الأنشطة الملوثة أو الخطيرة على البيئة. أنظر كذلك المنشور الوزاري المشترك رقم 1648 المؤرخ في 18/09/1993 حول تأسيس الرسم على النشطة الملوثة.
تتحدد أسعار هذا الرسم طبقا لقانون المالية لسنة 2000 كالتالي:
- 120.000دج بالنسبة للمنشآت المصنفة الخاضعة لرخصة من الوزير المكلف بالبيئة و24.000دج إذا لم تشغل أكثر من عاملين.
- 90.000دج بالنسبة للمنشآت المصنفة الخاضعة لرخصة من الوالي المختص إقليمياً، ويخفض هذا المبلغ إلى 18.000دج إذا لم تشغل أكثر من عاملين.
- 20.000دج بالنسبة للمنشآت المصنفة الخاضعة لرخصة من رئيس المجلس الشعبي البلدي المختص إقليمياً و3000دج إذا لم تشغل أكثر من عاملين.
- 9000دج بالنسبة للمنشآت المصنفة الخاضعة لتصريح و 2000دج إذا لم تشغل أكثر من عاملين.
48-المادة 02 من قانون 03/10 المتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة.