القواعد الإجرائية المتميزة لطلب وقف تنفيذ القـرارات الإدارية المتعلقة بالحريات الأساسية

  • جـرونـي فـائـزة كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة الوادي

Résumé

لقد ابتدع المشرع الجزائري من خلال قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجديد نظاما جديدا لحماية الحريات الأساسية عن طريق قاضي الاستعجال الإداري، اهتم من خلاله ببيان الإجراءات المستوجب اقتضاءها لحصول ذوي الشأن على حقوقهم، وهذا الاهتمام تجلى فيما صرح به بشأن بعضها، وتبدى بشكل آخر، فيما أحال إلى نصوص مغايره، بخصوص بعضها الآخر، لتبقى طائفة ثالثة من القواعد يخضع لها طلب وقف تنفيذ القرار الإداري المتعلق بالحريات الأساسية، تماما خضوع غيره من الطلبات لها، فيما لا يتعارض مع طبيعته. في ضوء هذا التنوع الإجرائي، فإننا في هذا المقال سوف نقتصر الدراسة على القواعد الإجرائية المتميزة لطلب وقف تنفيذ القرار الإداري المتعلق بالحريات الأساسية والتي يستأثر بها دون غيره من الطلبات وفق ما نصت عليه المادة 920 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية والتي تتمثل في شكل الطلب وإجراء الفصل  

On va essayer dans cet article de centrer la lumière sur les règles imminentes de procédures distinguées d'une demande d'arrêt d'exécution d'un arrêté administratif relatif au libertés fondamentales qui l'accaparent sans les autres demandes que se soit référés ou ordinaires, d'après le contenu du l'article (920) du code des procédures civiles et administratives et qui est représenté sous forme d'une demande à régler le différent.       

Références

( ) - بالرجوع إلى المادة 920 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية ، نجد أن المشرع لم يضع تعريف أو مفهوم للحريات الأساسية، بينما لو تطرقنا إلى الدستور الجزائري لوجدنا أن المشرع الدستوري حقيقة يكرس حماية الحريات الأساسية، ويضع قائمة من الحريات اعتبرها أساسية، لكن بدوره لم يضع تعريفا أو معيارا للتمييز بين الحريات الأساسية عن غيرها من الحريات.
وهكـذا يبقى للفقه والقضاء دور في تحـديد مفهوم أو وضع معيار للحريات الأساسية؛ فقـد وضع الفقه عدة تعـريفات للحرية الأساسية؛ حيث يعرف هوريو الحرية بأنها: "مجموعة الحقوق المعترف بها والتي تعتبر أساسية عند مستوى حضاري معين مما يجعل من الواجب حمايتها حماية قانونية خاصة تكفلها الدولة وتضمن عدم التعرض لها وتبين وسائل حمايتها، وأن هذه الحريات الأساسية تتفق مع مبدأ القواعد الأعلى من التشريع، أي المشروعية الدستورية"، بينما الحرية الأساسية في نظر دراغو وأوبي هي: "الحرية العامة المنصوص عليها والمنظمة بواسطة التشريع ويستطيع القاضي الإداري لتحديد مفهوم الحريات الأساسية، أن يستشف في هذا المجال نمطا في قضاءه الخاص وقضاء محكمة التنازع".أنظر في ذلك: حمدي علي عمر: سلطة القاضي الإداري في توجيه أوامر للإدارة (دراسة مقارنة)، دار النهضة العربية، القاهرة (مصر)،2008، ص169.
( ) - أبو يونس محمد باهي: الحماية القضائية المستعجلة للحرية الأساسية (دراسة لدور قاضي الأمور المستعجلة الإدارية في حماية الحرية الأساسية وفقا لقانون المرافعات الإدارية الفرنسي الجديد)، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية (مصر)، 2008 ، ص117.
( ) - لتفصيل في هذه الاعتبارات أنظر: نفس المرجع، ص ص118، 119.
( ) - شريف يوسف خاطر: دور القضاء الإداري المستعجل في حماية الحريات الأساسية (دراسة تحليلية للمادة 521-2 من تقنين القضاء الإداري الفرنسي مقارنة بالقانون المصري)، دار النهضة العربية، القاهرة (مصر)، 2008- 2009، ص184.
( ) - إذ لم يحدد المشرع مدة محددة لإصدار الأوامر المتعلقة بوقف التنفيذ سواء المرتبطة بدعوى الإلغاء أو في حالة الاستعجال القصوى، وهذا ما نص عليه صراحة بموجب المادة 918/2 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية على ضرورة الفصل في أقرب الآجال.
( ) - والتي تقابل المادة 2/521 من تقنين القضاء الإداري الفرنسي.
( ) - محمد باهي أبو يونس: مرجع سابق، ص141.
( )- Dugrib Olivier: Les procédures d'urgence (L'économie générale de la réforôme), Dalloz - RFDA, Paris, 2002, p.245.
( )وهو الوضع السائد بالنسبة للأحكام القضائية الإدارية في الجزائر، بخلاف المشرع الفرنسي الذي عقد الاختصاص لمجلس الدولة بنظر الطعن بالاستئناف في الأحكام الصادرة عن قاضي أول درجة للأمور المستعجلة في مجال حماية الحريات الأساسية بدل من المحاكم الإدارية الاستئنافية، لعدة اعتبارات والتي من بينها: أن الطعن بالاستئناف أمام مجلس الدولة سوف يحقق الوحدة القضائية التي تتفق مع نظام حماية الحريات الأساسية، على العكس فيما لو تم الطعن أمام المحاكم الإدارية الاستئنافية حيث توجد سبع محاكم في فرنسا ولكل محكمة اتجاه خاص مما يتعارض مع وحدة القضاء. أنظر في هذه الاعتبارات: شريف يوسف خاطر: مرجع سابق، ص255.
( ) - طبقا للمادة 936 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
( ) - محمد باهي أبو يونس: مرجع سابق، ص182.
( ) - شريف يوسف خاطر: مرجع سابق، ص ص258،259.
( ) - أرجع بلعيد بشير: القضاء المستعجل في الأمور الإدارية: مطابع عمار قرفي، باتنة (الجزائر)، 1993، ص ص216 إلى 219.
( ) - باشا عمر حمدي: مبادئ الاجتهاد القضائي في مادة الإجراءات المدنية، دار هومة، الجزائر، 2002، ص82، أشار إلى قرار صادر عن الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا، رقم:142.612، بتاريخ: 16/03/1997 المجلة القضائية، عدد 01، 1997، ص116.
( ) - الطعن بالنقض في أحكام القضاء بصفة عامة، هو طريق من طرق الطعن غير العادية، ويكون فقط في الأحكام النهائية الصادرة عن المحاكم والمجالس القضائية. أرجع بسيوني حسن السيد: دور القضاء في المنازعة الإدارية (دراسة تطبيقية مقارنة للنظم القضائية في مصر- فرنسا- الجزائر)، عالم الكتب، القاهرة، 1981، ص300.
( ) - المادة 960/1 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية تنص على ما يلي: "يهدف اعتراض الغير الخارج عن الخصومة إلى مراجعة أو إلغاء الحكم أو القرار الذي فصل في أصل النزاع
( )- ce ord, 24 novembre 2005, Moissinac massenat, Rec, n° 287348.
( ) - ce. 2 juin 2003, comm . de Montpellier. Rec, p925.
Comment citer
فـائـزة, جـرونـي. القواعد الإجرائية المتميزة لطلب وقف تنفيذ القـرارات الإدارية المتعلقة بالحريات الأساسية. Sciences humaines, [S.l.], v. 24, oct. 2014. ISSN 1112-3176. Disponible à l'adresse : >https://revues.univ-biskra.dz/index.php/sh/article/view/906>. Date de consultation : 29 déc. 2024
Rubrique
Articles