الحجز ألاستحقاقي كآلية لتفعيل سلطة تتبع المال
Résumé
الحجز ألاستحقاقي هو إجراء بموجبه يتمكن مالك المنقول أو من له حق حبسه من وضعه تحت يد القضاء للتحفظ عليه,فهو إذن يسمح بتفعيل حق التتبع على المنقول,كما انه وخلافا لكل الحجوز,ليس هدفه ضمان الوفاء بحق الحاجز,وإنما هدفه ضمان حقه العيني على المنقول الذي يطالب باستحقاقه, فهدفه مجرد استرجاع المنقول لصاحبه
Résumé:
La saisie-revendication est une procédure par la quelle Le propriétaire du bien mobilier ou celui qui a un droit de rétention le fais placer sous main de justice afin d’en assurer la conservation, donc elle permet de mettre en œuvre le droit de suite sur les meubles . et a la différence des autre saisies ,elle tend, non pas a procurer au saisissant le paiement de sommes dont il est créancier, mais a lui restituer l’exercice d’un droit réel sur un meuble qu’il revendique et, pratiquement, a le remettre en possession..
Références
- Voir jaques ghestin, gilles goubeaux, traité de droit civil, introduction générale, 4eme éd, delta, 1996, n842.
-يجب ألا يكون التزام الحائز بالرد ناشئ عن عمل غير مشروع, فلا يجوز مثلا لمن سرق عينا وأنفق عليها مصروفات ضرورية أو نافعة أن يحبسها عن مالكها حتى يستوفي ما هو مستحق له.
-د/محمد كامل مرسي باشا،شرح القانون المدني,الحقوق العينية الأصلية،أسباب كسب الملكية- الحيازة والتقادم-،تنقيح المستشار محمد علي سكيكر,والمستشار معتز كامل مرسي، منشأة المعارف،الإسكندرية, 2004، ص 11.
-د/محمد كامل مرسي باشا،شرح القانون المدني،المرجع السابق,ص 26.
-أما المنقولات المعنوية كالديون أو الأوراق التجارية ,فإنها لا تنتقل إلا بإجراءات الحوالة أو التظهير...الخ.
-د/عزمي عبد الفتاح،إجراءات الحجوز التنفيذية والتحفظية،دار النهضة للنشر, القاهرة, 1986 ,ص 93.
-المراد بعبارة "من يتجر في مثل الشيء" Un marchand qui en faisait commerce : التاجر الذي يتجر في أشياء من جنس الشيء المسروق أو الضائع.
-راعى المشرع الجزائري حقوق الغير حسن النية,وهذا ما أكدته الكثير من مواد القانون المدني.
-د/عبد الرزاق احمد السنهوري،الوسيط في شرح القانون المدني، العقود الواردة على الانتفاع بالشيء–الإيجار والـعارية-،الجزء السادس,إحياء التراث العربي،مجلد 1،بيروت، لبنان، ص509.
-د/عبد الرزاق أحمد السنهوري،الوسيط في شرح القانون المدني الجديد،الجزء العاشر،في التأمينات الشخصية والعينية،الطبعة الثالثة,منشورات الحلبي الحقوقية،بيروت،لبنان، 1998، ص 983.
-الحاجز هو مالك المنقول,أو من له حق حبسه,أو صاحب الحق العيني عليه.
-مثال ذلك الزوجة التي تقدم طلب توقيع حجز استحقاقي على المنقولات الموجودة لدى الزوج الحائز,فتذكر في العريضة أنها تملك هاته المنقولات التي أحضرتها إلى مسكن الزوجية،وأن الزوج قد طردها من المسكن وتخشى أن يتصرف في هاته الأموال لمصلحته.
-Roland tendler, les voies d’exécution, ellipse, paris,1998, p154.
-د/احمد خليل,التنفيذ الجبري ,منشورات الحلبي الحقوقية,لبنان,2006,ص316.