السلطة المالية لولي الأمر على الأفراد في الظروف الاستثنائية – دراسة في الفقه الدستوري الإسلامي –
Résumé
إن حياة الدول لا تسير على وتيرة واحدة من الاستقرار والرخاء، فقد يحدث أن تتعرض لأزمات حادة تستدعي معالجة سريعة ومواجهة حاسمة.
وهذه الدراسة تهدف إلى بيان السلطة المالية لولي الأمر على الأفراد في الظروف الاستثنائية من منظور الفقه الدستوري الإسلامي.
وخلصت الدراسة إلى أن ولي الأمر يملك سلطات مالية واسعة في حالة الضرورة، إلا أن هذه السلطات محكومة بضوابط عديدة تمنع الانحراف بها.
La vie des états ne fonctionne pas sur une seule voix de stabilité et d'aisance ,ca se peut quelle se confronte a des ouïes aigues qui appellent a des traitements rapides et confrontation décisive.
et cette étude a pour disjonctif de déterminer le rôle du titulaire dans les situations exceptionnelles concernant les cotes financiers de l'état ou des individus du point de vie de la constitution islamique.
et le résultat de cette étude a affirmé que le titulaire possède des pouvoirs financiers très vastes en cas de nécessité. reste que ces pouvoirs sont contrôlés par des lois qui empêchent tout dérapèrent.
Références
محمد مهدي شمس الدين، نظام الحكومة والإدارة في الإسلام، المؤسسة الدولية للدراسات والنشر، والمؤسسة الجامعية للدراسات والنشر، بيروت، لبنان، الطبعة الثانية: ( 1411ه – 1991م ) ص 43
محمد بن عبد الرزاق الحسيني المعروف بمرتضى الزبيدي، تاج العروس منة جواهر القاموس، ج 30، دار الهداية، بيروت لبنان، ص 428.
ابن الأثير، النهاية في غريب الحديث والأثر، ج 4، ص 373.
عبد الله بن حمد الغطيمل، أحكام تلف الأموال في الفقه الإسلامي – رسالة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه في الفقه والأصول، جامعة أم القرى مكة المكرمة، المملكة العربية السعودية سنة 1988، ص31.
شوقي عبده الساهي، المال وطرق استثماره في الإسلام، المكتبة الفيصلية، مكة المكرمة، الطبعة الثانية، 1404/1984، ص 23.
ابن منظور ، المرجع نفسه، ج 04، ص 2748.
المعجم الوجيز، ص 400 .
المرجع نفسه، ص 400 .
- الشاطبي ، الموافقات،ج2، دار الفكر العربي، القاهرة، مصر، ص 8 وما بعدها .
وهبة الزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلته، ج 4 ، دار الفكر، دمشق، سوريا، ص 156 .
عبد المجيد أحمد محمد المنشاوي، حماية حقوق الإنسان في الظروف الاستثنائية – دراسة مقارنة بين أحكام القانون الدولي والشريعة الإسلامية – رسالة دكتوراه مقدمة لكلية الحقوق، جامعة القاهرة، مصر، ص 130.
فؤاد النادي، مبدأ المشروعية وضوابط خضوع الدولة للقانون في النظام الإسلامي، الطبعة الثانية ، ص 93.
الإيرادات العامة هي: ما تحصل عليه الدولة من موارد سواء أكانت نقدية أم عينية، منتظمة أم غير منتظمة وبمقابل أو بدون مقابل؛ أو هي الوسائل التي تستخدمها الدولة للوفاء بما يتطلبه القيام بوظائفها من احتياجات ( منذرِ قحف، إيرادات الميزانية العامة للدولة، بحث منشور في ندوة السياسة الاقتصادية في النظام الإسلامي التي عقدت في سطيف بالجزائر بتاريخ: 14- 20 ماي 1991، المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب، البنك الإسلامي للتنمية، ص 275)
النفقات العامة هي: مبلغ من المال داخل في الذمة المالية للدولة يقوم الإمام أو من ينوب عنه باستخدامه في إشباع حاجة عامة وفقا لمعايير الشريعة الإسلامية ( حسن صادق، الإنفاق العام وضوابطه في الاقتصاد الإسلامي، المرجع نفسه، ص 517، 518)
سورة الأنفال: 41.
المرجع السابق، ص 513.
الماوردي، الأحكام السلطانية، الطبعة التوفيقية، القاهرة ، مصر سنة 1978، ص 242.
أبو يوسف، الخراج، المطبعة السلفية، القاهرة، مصر، سنة 1337، ص 46.
النساء: 59.
رواه مسلم في صحيحه ، ج 3، تحقيق : محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التراث العربي، بيروت، لبنان، ص 1561.
رواه الترمذي في سننه باب ما جاء أن في المال حقا سوى الزكاة، ج 3، تحقيق أحمد محمد شاكر وآخرون، دار إحياء التراث العربي، بيروت، لبنان، ص64.والبيهقي في السنن الكبرى، ج 4، تحقيق محمد عبد القادر عطا، دار الباز، مكة المكرمة، ص 84. والدارقطني في سننه، ج2، تحقيق مجدي بن منصور، دار الكتب العلميةن بيروت، لبنان، ص 115.
محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم المباركفوري، تحفة الاحوذي بشرح جامع الترمذي، ج 6، دار الكتب العلمية بيروت، لبنان، ص343.
القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، ج2، مطبعة دار الكتب المصرية، القاهرة، 1305هـ، ص 2.
أبو حامد الغزالي، المستصفى في علم الأصول،ج1، تحقيق محمد عبد السلام عبد الشافي، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ص 344.
للتفصيل في هذه القواعد يمكن الرجوع لـ: الوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية د محمد صدقي بن أحمد البورنو ص77 وما بعدها، و المدخل الفقهي العام، الأستاذ أحمد الزرقاء ج2 ص977 وما بعدها.
الضريبة عند علماء المالية هي: فريضة إلزامية ، يلتزم الفرد بأدائها إلى الدولة تبعا لمقدرته على الدفع، بغض النظر عن المنافع التي تعود عليه من وراء الخدمات التي تؤديها السلطات العامة، وتستخدم حصيلتها في تغطية النفقات العامة (الملكية في الشريعة الإسلامية، د عبد السلام العبادي: 2/ 285)
الخراج لأبي يوسف ، 71 ? وانظر : الأشباه والنظائر ، لابن نجيم ، 124 .
ابن خلدون، المقدمة، ج1، دار إحياء التراث العربي، بيروت، لبنان، ص 287-288 .
الغزالي، المرجع نفسه، ج 1، ص 351.
الشاطبي، الاعتصام، ج2، المكتبة التجارية، القاهرة، مصر، ص121-122.
ابن حزم، المحلى بالآثار، ج 6، تحقيق أحمد محمد شاكر، دار الفكر، بيروت، لبنان، ص 156.
أبو الأعلى المودودي، نظرية الإسلام وهديه في السياسة والقانون، ص 312-313 .
أبو المعالي الجويني، غياث الأمم في التياث الظلم، تحقيق مصطفى حلمي، دار الدعوة، الإسكندرية، مصر، سنة 1400ه، ص 199-200.
للتفصيل في هذه الشروط يمكن الرجوع لـ: للجويني، المرجع نفسه، ص 179وما بعدها ، والاعتصام للشاطبي ، 2/123 .
بن تيمية، الحسبة، تحقيق محمد زهري النجار، المؤسسة السعودية، الرياض، ص 27.
الباجي، المنتقى، ج 5، ص15.
عيشة صديق نجوم، التسعير – بحث مقدم لنيل درجة الماجستير – جامعة أم القرى، مكة المكرمة، المملكة العربية السعودية، 1407 ه، ص94.
الكاساني، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، ج5، دار الكتاب العربي، بيروت، لبنان، سنة 1982، ص 129.
الباجي، المرجع نفسه، ج 5، ص 17.
الرملي ، نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج، ج3، ص456.
منصور بن يونس البهوتي ، كشاف القناع، ج5، تحقيق محمد حسن الشافعي، دار الكتب العلمية بيروت،لبنان، الطبعة الاولى 1418 ه، 1997 م، ص 284.
محمد ابن سعد، الطبقات الكبى، ج3، تحقيق: إحسان عباس، دار صادر، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى 1968 م، ص 310.
المرجع نفسه، ص 316.
محمد الحاج ناصر، الإسلام وانتزاع الملك للمصلحة العامة، مجلة مجمع الفقه الإسلامي، العدد الرابع، ص1366، نقلا عن (http://www.ahlalhdeeth.com)
ابن تيمية، مجموع الفتاوى،ج29، دار الوفاء، المنصورة، مصر،الطبعة الثالثة 2005، ص107.
نفس المرجع والصفحة.